مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن المجني عليه في أسفل بطنه الأيسر ونفاذ الطعنة إلى تجويف الصدر شكلت خطورة على حياته فإن هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل أنه إستعمل أداة قاتلة بطبيعتها وهي الموس وأن مكان الإصابة مكان خطر على جسم الإنسان وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب لكن حيلولة أسباب لا دخل لإرادة المتهم بها حالت دون إتمام الجريمة وإتمام الوفاة وهي الإسعاف والتداخل الطبي الجراحي وحيث توصلت المحكمة إلى ذلك بتجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(386/2007فصل9/5/2007).
g2007-386