مبدأ قانوني
وحيث أنه لا يوجد إتفاق مسبق ما بين المتهم الأول والمتهم الثاني على قيام المتهم الأول بمواقعة المجني عليها كما أن المجني عليها ذكرت بأن المتهم قد أشار لها بما يفيد بأن لا تشرب العصير الذي أحضره المتهم الأول بعد أن شاهده يضع به مادة وحرك العصير بعد وضع المادة به كما أن المتهم الثاني قد رفع المتهم الأول عنها عندما كان المتهم الأول فوقها كما أن المجني عليها ذكرت أنها لم تلحظ وجود إي إتفاق مسبق ما بين المتهم الأول والمتهم الثاني هلى قيام المتهم الأول بمواقعتها وحيث أن الأحكام تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وحيث لم يثبت للمحكمة أن وجود المتهم الثاني مع المتهم الأول قد عزز قواه ودعم موقفه فإن المحكمة وأمام ذلك تقرر إعلان براءة المتهم الثاني عن جناية التدخل بالشروع بالإغتصاب خلافاً للمواد 292/1و70 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل5/6/2007).
g2007-530