مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بذكره أسم آخر غير إسمه عندما إستسماه رجال الأمن العام فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جنحة الهوية الكاذبة خلافاً لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل5/6/2007).
g2007-530