مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على الدخول إلى منزل المجني عليها ووضع يده على كتفها وهو يحمل السكين بيده الأخرى وقال لها بحبك بدي أعمل معاك وأنها دفعته وسقطت السكين من يده فتناول سكيناً آخرى وأصر على طلبه مواقعتها إلا أنها رفضت ذلك ودفعته عنها إلا أنه أسقطها إرضاً فصرخت عليه وإنتهرته حيث خرج من البيت بعد أن صرحت له أنها تفضل الموت على مواقعتها.
وحيث أن المتهم قد إفصح عن نيته في مواقعة المجني عليها تحت تهديدها بالسكين وعراكه معها وأنه لم يتمكن من إتمام فعلته لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي رفض المجني عليها ومقاومتها له وأنه قد بدأ في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى جناية الإغتصاب إلا أنه لم يكلها.
وبالتالي فإن فعله يشكل شروعاً ناقصاً بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(534/2007فصل28/5/2007).
g2007-534