مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل هي من الأمور التي تستظهرها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وهي التي تستنبطها من ظروف القضية ومن طبيعة الأعمال المرتكبة وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من الحضور إلى المقهى المتواجدين الشاهدين وقيامه بإطلاق عيارات نارية بصورة عشوائية والعبث والتخريب في هذه المحلات ثم المغادرة دون أن يصاب أحد من الشهود والمتواجدين مما يدل على أن ما إقترفه المتهم والأشخاص المجهولين الذين كانوا معه لا يعدو أن يكون تهديداً بإستعمال سلاح ناري وإستعماله خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات وحيث أن المتهمين قد ألحقوا أضراراً بمركبات وأملاك الأشخاص في المنطقة فإن سائر أركان وعناصر جنحة إلحاق الضرر بمال الغير متوافرة كما أن أفعالهم تشكل جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(593/2007فصل14/6/2007).
g2007-593g2007-593