مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانا يحملان سلاح ناري بدون ترخيص مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594