مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حمل المتهم وحيازته المسدس دون أن يكون مرخصاً مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1208/2007فصل3/10/2007).
g2007-1208
مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حمل المتهم وحيازته المسدس دون أن يكون مرخصاً مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1208/2007فصل3/10/2007).
g2007-1208