مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال خدشت عاطفة الحياءالعرضي للمجني عليها والتي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها إلا أن هذه الأفعال قد تمت مع المجني عليها بدون عنف أو إكراه كانت سلوكاً من المتهم غير مبرر ومقبول الذي تقابل مع حياء المجني عليها من سلوكه وطلبها النزول حيث إستغل هذه الفترة فترة النزول لتطال يده مواطن العفة في جسدها وبالتالي فإنها لا تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وإنما تشكل جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1648/2007فصل29/1/2008).
g2007-1648