مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بإقدامه على إطلاق ثلاثة اعيرة نارية بإتجاه المغدور نجم عنها إصابته بهذه الأعيرة أحدها تسبب في تهك الرئتين وجزء من القوس الأبهري الصدري كما تسبب تمزق الشريان تحت الترقوي الأيمن وقطع تام للقصبة الهوائية وكسر الضلع السادس والضلع الأول من الجهة اليمنى والترقوة اليمنى مدخلة في مؤخرة يسار الصدر ومخرجة مقدم الصدر وكان إتجاه الإطلاق من الخلف واليسار والأسفل إلى الأمام واليمين والأعلى وأما المقذوفين الناريين الأخريين فقد نفذا تحت الجلد وسبب الوفاة النزف الدموي بالصدر نتيجة تهتك غشاء الصدر.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة كما تستشفها المحكمة من ظروف القضية بأن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله بدليل إستخدامه سلاح ناري أوتوماتيكي قاتل بطبيعته وإصابته في أماكن قاتلة في جسمه في منطقة الصدر والعنق.
وحيث أن ما آثاره وكيل المتهم بمرافعته الخطية بأن المتهم كان بحالة دفاع شرعي بسبب قيام المغدور بشتم المتهم وضربه فتجد المحكمة بأن هذا الفعل ليس على جانب من الخطورة بحيث لا يكون في إستطاعة المتهم التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل لأنه من الثابت منن خلال البينة بأنه بعد أن قام المغدور بشتم المتهم غادر المكان وذهب إلى منزل شقيقه ولم يكن بحوزته إي سلاح أو أداة حادة أشهرها على المتهم وأن المادة 341 من قانون العقوبات إشترطت لكي يكون الشخص في حالة دفاع شرعي مايلي:1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه يشترط: أ-أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء.ب-أن يكون الإعتداء غير محق.ج-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
2-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره…
وحيث أن أي شرط من هذه الشروط غير متوافر في هذه القضية فإن المحكمة لا تأخذ بما آثاره وكيل المتهم من هذه الناحية والإلتفات عنه.
إلا أن المحكمة تجد أن نية المتهم كانت آنية وبنت لحظتها ولم يكن مصمماً عليها أو مخططاً لها من السابق وهذا ما تجده المحكمة من خلال البينة المقدمة وأقوال المتهم التحقيقية لأنه لولا حضور المغدور بتاريخ الحادث وقيامه بشتم وسب المتهم لما قام بإطلاق النار على المغدور وقتله ولا يوجد أية خلافات أو عداوات سابقة.
وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم شكلت سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1615/2007فصل7/2/2008).
g2007-1615