مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة بأن المتهم كان بحوزته سلاح ناري (بندقية سيمانوف) والمستخدمة بتاريخ الحادث وهي غير مرخصة قانوناً مما يتعين إدانته بجنحة حمب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1615/2007فصل7/2/2008).
g2007-1615