مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم يوم الواقعة والمتمثلة بقيامه بتهديد المجني عليها على الذهاب معه وكذلك تهديده لها بأن تخلع ملابسها تحت تأثير السلاح فإن أفعاله تلك تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بسلاح ناري خلافاً للمادة 349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1629/2007فصل16/1/2008).
g2007-1629