مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بعد وقوع الواقعة والمتمثلة بقيامه بالإتصال بالهاتف الخلوي الذي يحمله بالمجني عليها وتهديدها بعدم تقديم الشكوى ضده فإن المحكمة تجد أن أفعاله تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد بإحدى وسائل الإتصال خلافاً لأحكام المادة 75/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1629/2007فصل16/1/2008).
g2007-1629