مبدأ قانوني
وحيث أن معاشرة المتهم للمتهمة زوجة شقيقه برضاها معاشرة الأزواج تشكل جرم السفاح خلافاً لأحكام المادة 285 من قانون العقوبات.
وأن أقدام المتهم على تهشيم جمجمة المغدور بحجر وطعنه عدة طعنات منها النافذة وغير النافذة في صدره وخلع الفقرة العنقية الثانية قاصداً إزهاق روحه إتقاءً للعقاب عن جريمة السفاح يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات بإعتبار أن جناية السفاح التي إرتكبها تشكل الظرف المشدد في جناية القتل مما يوجب تجريمه بهذا الوصف وحمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1657/2007فصل24/1/2008).
g2007-1657