مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص فإنه يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10