مبدأ قانوني
وحيث أن مدة التعطيل بالتقارير الطبية بالنسبة للإصابات التي نجمت عن تشاجرهما معاً لم تتجاوز العشرة أيام وحيث أن الظنينين تصالحا مع بعضهما البعض وأسقط كل واحد منهما حقه الشخصي عن الآخر بالنسبة لجنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات فإنه يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10