مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين دخل إلى داخل حوش منزل المشتكي ليلاً دون إستئذان مما يتعين إدانته بجنحة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10
مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين دخل إلى داخل حوش منزل المشتكي ليلاً دون إستئذان مما يتعين إدانته بجنحة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10