مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أشهر شفرة على المجني عليه وهدده بها ووضعها على وجهه فإنه يتعين إدانته بجنحة التهديد بإشهار سلاح خلافاً للمادة 349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2008فصل14/2/2008).
g2008-14