مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان بحوزته شفرة وقام بتهديد المجني عليه بها مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2008فصل14/2/2008).
g2008-14
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان بحوزته شفرة وقام بتهديد المجني عليه بها مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2008فصل14/2/2008).
g2008-14