مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه في فخذه بواسطة سكين كان يحملها وحصول المصاب على تقرير طبي نهائي مفاده أن مدة التعطيل النهائية اللاحقة به أسبوع من تاريخ الإصابة وأن الإصابة لم تشكل خطورة على حياته وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((24/2008فصل19/2/2008).
g2008-24