مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور المتمثلة أنه بعد مشاهدته المغدور الذي تزوج شقيقته بعد أن حملت من المغدور بدون عقد زواج وتم تزويجها بمعرفة الحاكم الإداري حيث كان على المغدور أن يبتعد عن قصبة الكرك وبعد أن شاهد المتهم المغدور قام بصدم سيارة المغدور وقام المغدور بالهرب إلى صالون حلاقة قريب ولحق به المتهم وأطلق عليه عيارات نارية أصاب احدها الفخذ وأربع عيارات نارية أخرى إصابته بالصدر والبطن وتوفي على أثرها المغدور نتيجة للصدمة الدموية وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن الأفعال التي إرتكبها المتهم وعلى هذا النحو تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد وذلك لأن المغدور هو الذي قام بالذهاب إلى قصبة الكرك بعد أن كان هناك إتفاق من قبل أشقاء زوجة المغدور أمام مكتب المتصرف بأن لا يتواجد المغدور في منطقة القصبة وأن لا يسكن بها ويسكن في منطقة بعيدة.
وحيث وجدت المحكمة أن المغدور قدم إلى منطقة قصبة الكرك وإلى مكان قريب من منزل المتهم ومكان تواجده وبالتالي فإن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2008).
g2008-36