مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به كل كل من المتهمين من أفعال مادية والمتمثلة بقيامهما بأخذ المجني عليه وصديقه إلى منطقة خالية وقيام المتهم الأول بالطلب من المتهم الثاني المغادرة من الباص مع صديق المجني عليه وبقائه مع المجني عليه لوحدهما بالباص وإقدامه بعد ذلك وتحت التهديد والعنف المتمثل بالأداة الحادة التي كانت بحوزته وضربه المجني عليه بزجاج الباص لإجبار المجني عليه لخلع ملابسه ومن ثم وضع قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه بعد أن أنامه على بطنه ونومه فوقه ومن ثم النزول وحضور المتهم الآخر الذي قام وتحت تأثير الخوف الذي كان يعاني منه المجني عليه جراء أفعال المتهم الأول التي تمت تحت العنف والتهديد بإجبار المجني عليه على اللعب بقضيبه حتى إستمنى وعليه فإن أفعالهما خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه الذي يحرص سائر الناس على سترها وتشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب المسندة للمتهمين طبقاً لأحكام المادتين 296/1و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2008فصل13/2/2008).
g2008-43