مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة إقتناء المتهم لبندقية كلاشنكوف وحمله لها خارج مسكنه وهي غير مرخصة قانوناً مما يتوجب إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((63/2013فصل26/5/2013).
g2013.63