مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإستعمال بندقية خرطوش لقتل المغدور مما يشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(873/2008فصل9/6/2008).
g2008-873