مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حيازة وحمل الأظناء لأدوات حادة وعصي أثناء المشاجرة التي حصلت مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1198/2009فصل3/9/2009).
g2009-1198