مبدأ قانوني
وحيث أن الحقد والضغينة تولدا لدى المتهمة على زوجها المغدور لوجود مشاكل عائلية بينهما ولتوعده لها بالزواج عليها وأنها إستغلت فرصة إنشغال المغدور بأداء صلاة قيام الليل فدست كمية من المبيد الحشري الذي كان قد إحضره المغدور في ذلك اليوم بكوب الحليب الذي أعده قبل ذهابه لأداء الصلاة وبعد أن إنهى الصلاة شرب كأس الحليب وهي تنظر إليه بكل هدوء وبرودة أعصاب وخلد بعد ذلك إلى النوم ونامت المتهمة بجانبه وعند الفجر إستيقظت من نومها وحاولت إيقاظه فلم يستيقظ فقامت بالإتصال مع شقيقه حيث حضر مع شقيقه وابنه وقاموا بإسعاف المغدور إلى المستشفى وبقيت المتهمة في المنزل وبعد مغادرتهم قامت بطرح ما تبقى من مادة المبيد الحشري في المجلى وسكب الماء عليه.
وحيث أن المغدور فارق الحياة وتبين من الفحص المخبري للعينات المأخوذة من معدة المغدور وكأس زجاج بداخله سائل والذي ضبط في منزل المغدور وجود مادة المثيو مايل المعروفة باللانيت وهي من المركبات العضوية الكريماتية السامة للإنسان والحيوان وبتشريح الجثة يتبين أن سبب الوفاة هو التسمم بمادة اللانيت وما أحدثته من غيبوبة وإلتهاب رئوي وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1199/2009فصل5/10/2009).
g2009-1199