مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الجنسية التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر 17 سنة من حيث إدخال قضيبه في مؤخرتها وقيامها بمص قضيبه وأن هذه الأفعال تمت برضا المجني عليها وحيث أنها تجاوزت سن الخامسة عشر من عمرها وهو سن الحماية الجزائية فإن هذه الأفعال لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً مما يتعين عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1238/2009فصل13/9/2009).
g2009-1238