مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل لدى المتهم كانت نية آنية ولم تكن نية مبيتة ذلك أن هذه النية قد نشأت بعد حدوث المشادة الكلامية بين المتهم والمغدورة بسبب عدم دفعها لأجور السيارة المترتبة بذمتها حيث قام بضربها بيده على رقبتها ثم وبعد أن إستيقظت قامت بالصراخ عليه حيث قام بخنقها بالضغط على منطقة العنق حتى فارقت الحياة هذا من جهة ومن جهة آخرى فإن السرقة التي إقترفها المتهم كانت بعد قتل المغدورة ولم يكن القتل تمهيداً للسرقة ذلك أنه عثر على هذه الأشياء العائدة للمغدورة مبعثرة وفي أرض السيارة تحت الكراسي فقام بأخذها وبالتالي فإن جرم السرقة منفصل عن جناية القتل.
وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وجنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من ذات القانون وليس جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/1/ب من قانون العقوبات كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه ذلك أن فعل السرقة حصل ليلاً وبفعل شخص واحد وبأن السيارة ليست مكاناً مأهولاً وليست داراً للعبادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1255/2009فصل15/9/2009).
g2009-1255