مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث والمتمثلة بإطلاقه عدة عيارات نارية من سلاح ناري بإتجاه شقيقته المغدورة وإصابتها في منطقة وجهها وكتفها وصدرها وبطنها وفخذها الأيسر مما أدى إلى إزهاق روحها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات من سلوك مادي تمثل بإقدامه على إطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه المغدورة ونتيجة تمثلت بوفاة المغدورة وإزهاق روحها وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وإرتباط السبب بالمسبب ووقوع سلوك المتهم على إنسان حي وهي المغدورة بالإضافة للقصدالجنائي العام المتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليها وإنهاء حياتها الآدمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1294/2009فصل11/10/2009).
g2009-1294