مبدأ قانوني
وحيث أن مدة التعطيل النهائية اللاحقة بالمصابين دون العشرة أيام وأن كل منهم قد أسقط حقه الشخصي عن الآخر مما يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي عن جنحة الإيذاء عملاً بالمادة 334/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1325/2009فصل29/9/2009).
g2009-1325