مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إستخدم السكين لتنفيذ جريمته والتي كانت موجودة في المطبخ ولم يكن يحملها أو يجوزها مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات حيث إشترطت المادة 156 من قانون العقوبات ولغايات العقاب أن تكون حيازة السكين خارج المنزل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1329/2009فصل4/10/2009).
g2009-1329