مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المغدورة من حيث قيامه بإستخدام جسم صلب وهي حجر وضرب المغدورة على مكان قاتل وهو الرأس ضربات قوية أدت إلى تهتك الدماغ والنزف الدموي ومن ثم فارقت الحياة فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات حيث أن نية المتهم إتجهت لإحداث النتيجة وهي الوفاة وذلك من خلال إستخدام الحجر بطريقة قاتلة وضرب المغدورة في مكان قاتل وهو الرأس وطبيعة الإصابة كانت قوية بحيث أدت إلى كسور في جسمه الرأس وعليه يتعين تجريم المتهم بجناية القتل القصد.
إلا أن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة بطبيعتها وإنما إستخدم حجراً وهي أداة غير قاتلة وإنما تستخدم في الإعتداء لإلحاق الأذى ولا يستخدم للقتل إلا إذا أصبح قاتلاً حسب طبيعة إستخدامه كأن يقوم الجاني بدق رأس المجني عليه بالحجر وهو يمسك به بيده أو بكلتا يديه وحيث أن الطبيب الشرعي لم يحدد كيفية حدوث الإصابة وحيث أن البينة الرئيسية في الدعوى هي إعتراف المتهم لدى الشرطة ولدى المدعي العام وبما أن المتهم يقول بأنه ضربها بالحجر وأصابها على جبينها وبأنه لم يكرر ضربها مرة أخرى فإن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المغدورة إنما إتجهت إلى إيذائها وأفضت أفعاله تلك بالنتيجة إلى وفاتها فإن فعله هذا يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات وليس جناية البقتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1348/2009فصل8/10/2009).
g2009-1348