مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من الدخول إلى شقة المجني عليها ويحمل بيده سكيناً وقيامه بتهديد المجني عليها بأن لا تصرخ وتقبيلها على فمها ورقبتها ووجهها ومن ثم إلصاق جسمه على جسمها وأخباره من أنها والدة طفل من أسبوعين ولديها غرز في منطقة المهبل وقيامه بمسك طرف عباءتها التي ترتديها ورفعها وقيامها بالتحايل عليه بأن طلبت منه إحضار كأس من الماء من المطبخ وأخذه لهاتفها النقال معه من أجل ان لا تخبر أحد تمكنت من الصراخ مما دفع المتهم إلى الهرب من شباك الصالة ولم تتحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن إرادته إنما يشكل جناية الشروع الناقص بجناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من ذات القانون ذلك أن المتهم كانت نيته متجه إلى إغتصاب المجني عليها بدليل أنها قالت له أنها في حالة ولادة ولديها غرز في منطقة المهبل إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ما إراده بسبب خارج من إرادته وحيث أن المتهم كان يحمل سكيناً عندما دخل إلى شقة المجني عليها للإستعانة بها لإكراه المجني عليها لتحقيق غايته مما يشكل ذلك جنحة حمل وحيازة أداة حادة وكذلك قيامه بأخذ هاتف المجني عليها أثناء ذهابها لإحضار الماء من المطبخ والإحتفاظ به يشكل جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1357/2009فصل30/9/2009).
g2009-1357