مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتشاجر مع المغدور وقيامه بضربه بواسطة وزنة أثقال عشرة كيلو غرامات على جبينه ومن ثم إحضار سكين من المطبخ وطعن المغدور بها على بطنه ورقبته مما أدى إلى وفاته نتيجة هذه الأفعال مجتمعة بما فيها الضرب والتعارك هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وبإن فعله يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بتجريم المتهم بجناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات فيكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1423/2009فصل25/10/2009).
g2009-1423