مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها الظنينين والمتمثلة بإيذائهما للظنين الآخر الذي أحتصل على تقرير طبي قطعي خلاصته أن مدة تعطيله 24 ساعة ولم يسقط حقه الشخصي يشكل سائر أركان جنحة الإيذاء المقصود بالإشتراك وفقاً للمادتين 334 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن فعل الظنين الآخر المتمثل بإيذائه للمتهم الذي أحتصل على تقرير طبي خلاصته أن مدة تعطيله لاشيء وأسقط حقه الشخصي فإنه يترتب على ذلك إسقاط دعوى الحق العام وفقاً للمادة 334/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1466/2009فصل2/11/2009).
g2009-1466