مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين كانا يحملان أدوات حادة خارج منزليهما حيث كان أحد المتهمين يحمل خنجر والمتهم الآخر يحمل موس حيث أقدما على إستخدامهما في الإعتداء على الظنين وعليه فإنه يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1523/2009فصل19/11/2009).
g2009-1523