مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المتهم لسلاح ناري غير مرخص يشكل بحقه جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1751/2009فصل27/1/2010)
g2009-1751