مبدأ قانوني
وحيث أن قيام الظنينين بضرب المتهم بالأيدي مما أدى إلى إصابته بجروح سطحية في اليد اليمنى واليسرى وحصوله على تقرير طبي مفاده مدة تعطيل عن العمل يوم واحد هذه الأفعال تشكل بحقهما كافة أركان وعناصر جنحة الايذاء بالإشتراك بحدود المادتين 334و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1751/2009فصل27/1/2010).
g2009-1751