مبدأ قانوني
وحيث أن قيام الظنين بالإتصال هاتفياً بزوجة المتهم وتوجيه عبارات منافية للحياء إليها وعرضه عليها الحضور إلى منزلها ليقيم معها علاقة عير مشروعة هذه الأفعال تشكل بحقه جنحة عرض مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1751/2009فصل27/1/2010).
g2009-1751