مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يقوم بتقبيل ابنته المجني عليها أثناء أن كانت بسن الثالثة عشرة والتحسيس على أنحاء متفرقة من جسمها مكرراً هذه الأفعال معها عشرين مرة من كل شهر وقيام المتهم أيضاً وقبل سنة من تاريخ تقديم الشكوى بتقبيل ابنته المجني عليها الثانية أثناء أن كانت بسن الثالثة عشرة من عمرها والتحسيس على أنحاء متفرقة من جسمها مكرراً هذه الأفعال بشكل يومي وكانت أفعاله مع المجني عليهما رغماً عنهما هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لديهما كونها إستطالت إلى عورة في جسم نكل منهما والتي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وحيث أن المتهم هو والد المجني عليهما وهو موكل بتربيتهما ورعايتهما وله سلطة شرعية عليهما لذا فإن الأفعال التي قارفها تكون قد إستكملت سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 300 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(541/2007فصل7/6/2007).
g2007-541