مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بحمل وحيازة المسدس المضبوط دون ترخيص يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1197/2007فصل18/10/2007).
g2007-1197