مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل بيده موساً وقطاعة لحمة أثناء إرتكابه الجرم مما تشكل أفعاله جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1260/2007فصل21/10/2007).
g2007-1260