مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة يقينية وجازمة على أن نيته إتجهت الى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه أداة حادة (مفك) وهي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وفي مقتل من الجسم.
وحيث أن نيتة المتهم بقتل المغدور لم تكن مبيته أم مصمم عليها وإنما كانت وليدة الساعة إذ أن الثابت بأن الفترة الزمنية ما بين مشاهدة المتهم للمغدور أمام المحكمة وذهابه إلى السيارة وإحضار المفك وقيامه بطعن المغدور على رأسه حتى سقط على الأرض ومواصلة الطعن حتى فارق الحياة لم تتجاوز الدقائق كونه قد إرتكب جريمة القتل فور مشاهدة المغدور وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(301/2008فصل11/5/2008).
g2008-301