مبدأ قانوني
وحيث أن أركان جريمة القتل القصد غير متوفرة نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى إستظهرت نية القتل عند المتهم من الأداة (الحربة) التي طعن بها المغدور مما نتج عنه بهاتة في جميع أحشاء المغدور وتمزق في الرئة اليسرى ونزف دموي في تجويف الصدر والجروح أصابت جدار الصدر بين الضلعين الخامس والسادس في الجانبين وما بين الضلع السابع والثامن من اليسرى مما أدى إلى وجود تمزق في المعدة والمصارين ثم إلى الوفاة وحيث أن النية هي أمر باطني تستظهره المحكمة من البينة الفنية والأداة المستخدمة ومكان الإصابة فإن ما توصلت محكمة الجنايات الكبرى بتوفر أركان جريمة القتل القصد التي أقدم عليها المتهم واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((302/2008فصل14/4/2008).
g2008-302