مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل هي الفارق الرئيس بين القتل المقصود وجريمة الضرب المفضي إلى الموت فبينما يتطلب في الأولى إزهاق روح المجني عليه يكتفي الجريمة الثانية المساس بجسم المجني عليه أو بصحته دون أن تنصرف إرادة الفاعل إلى المساس بحق المجني عليه في الحياة.
والنية الجرمية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف وملابسات الحادث وبالإضافة إلى النية الجرمية فإن ما يميز بين الجريمتين الأداة المقدمة في إرتكاب الجريمة وكيفية إستعمالها وهل كان من شأن هذا الإستعمال أن يؤدي إلى الوفاة.
وحيث أن تقرير لجنة الطب الشرعي قد تضمن أن مجمل الفئة التشريحية والكشف الظاهري تشير إلى إصابات غير عرضية ناتجة عن الإرتطام المتكرر بجسم صلب راض وأن الكدمات الموصوفة أعلاه تتفق وأن تكون ناتجة عن العض والتي تقع في مؤخرة القفص الصدري تتفق وأن تكون ناتجة عن الإرتطام المكترر بجسم مستطيل.
وحيث أن ما ورد بهذا التقرير يشير لتكرار إرتطام جسم المجني عليه الطفل المغدور بالجسم الصلب وقد أكد الطبيب الشرعي أن الإصابات ناتجة عن الإرتطام المكترر بجسم صلب وقد جاء بشهادة عم الطفل أن الظنينة إعترفت له بحضور المربية أن المتهم ضرب الطفل حيث أخذ يمسك برأسه ويضربه عدة ضربات في البلاط وعليه نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد إشارت في الواقعة الجمية التي خلصت إليها أن المتهم قام بضرب الطفل بيديه ثم حمله عالياً وألقاه على أرض الغرفة إلا أنها لم تتعرض بقرارها لمسألة تكرار إرتطام جسم المجني عليه بالجسم الصلب كما أفاد الطبيب الشرعي ولم تناقش قول الشاهد أن الظنينة أخبرته أن المتهم ضرب الطفل حيث أخذ يمسك برأسه ويضربه عدة ضربات في البلاط فجاء قرارها من هذه الجهة قاصراً في التعليل والتسبيب مما أثر بالنتيجة على التكييف القانوني للفعل الذي قارفه المتهم بحق الطفل المغدور.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(520/2008فصل29/4/2008).
g2008-520