مبدأ قانوني
وحيث أن المحرض وفق ما نص عليه المادة 80/1/أ من قانون العقوبات هو (من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقود أو بتقديم هدية له أو التأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة وحيث أن ما قام به المتهم بالإتصال مع ابنه والقول إلحقونا بدهم يذبحونا ثم حضور الأولاد وحصول مشاجرة لا يعد تحريضاً على القتل حيث أن ما قام به المتهم هو قتل قصد وليد اللحظة (المشاجرة)
وحيث أنه لم يثبت أن المتهم ساعد بوقوع الجريمة أو أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو كان موجوداً في المكان بقصد إرهاب المقاومين أو ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة كما تتطلب المادة 80/2 من قانون العقوبات.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2008فصل27/2/2008).
g2008-161