مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام له المتهم من أفعال مادية تجاه المغدور وذلك بإقدامه على ضرب المغدور على رأسه عدة ضربات نجم عنها حصول كسر منخسف في عظام الجمجمة ونزف دموي تحت أغشية الدماغ وكذلك تهتك الدماغ نفسه وأن الإصابة ناتجة عن الإرتطام بجسم صلب راض تدل على أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المغدور من حيث إستعمال أداة قاتلة في موقع قاتل في جسم الإنسان.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2008فصل27/2/2008).
g2008-161