مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المغدور والتي تمثلت أولاً بإقدامه على ضرب المغدور وهو نائم بواسطة رأس المهدة الحديدي على رأسه ثلاث ضربات متتالية أدت إلى حصول كسر منخسف مفتت للجمجمة وتمزق الأم الجافية وتهتك بالدماغ والنزف تحت عنكبوتية الدماغ وكذلك إقدامه على طعن المغدور بواسطة خنجر أخذه من بين أغراض المغدور على أنحاء متفرقة من جسمه بلغت (32) طعنه كان منها 24 جرحاً في منطقة القفص الصدري من الأمام والخلف والوحشية اليسرى وسبعة جروح في العنق وجرح بالخاصرة اليسرى حيث نفذ منها 19 جرحاً للتجويف الصدري والبطن وأدت إلى تهتك الرئتين والقلب والطحال والكلية اليسرى وحصول نزف دموي وأودت هذه الإصابات جميعها بحياة المغدور.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله بدلالة إستخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي الخنجر الذي استخدمه في طعن المغدور في مناطق قاتلة من جسمه ورأس المهدة وهي أداة ثقيلة تؤدي حسب طبيعة إستخدامها إلى القتل حيث إستخدمها بضرب المغدور على رأسه ثلاثة ضربات وأن ضرب المغدور وطعنه في مناطق قاتلة من جسم وهي الرأس والصدر والرئتين والقلب.
إلا أن نية المتهم لم تكن مبيتة ومصمماً عليها أو مخططاً لها وإنما كانت وليدة ساعتها وبنت لحظتها ذلك أن عنصر الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله وهو هادىء البال إذ أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون بها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما يستفاد منع وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي إستخلاصاً.
وأن نية المتهم على إزهاق روح المجني عليه لم تكن مبيتة وإنما كانت بنت لحظتها حيث أنه قبل أن يقوم على قتل المغدور والإجهاز عليه كان بحالة غضب شديد بسبب ما وقع عليه من أفعال غير محقة إقترفها معه المغدور وهي قيامه بهتك عرضه مرتين بعد أن إذاب في كأس سفن آب الذي شربه المتهم قطرات من سائل الصليبا ووضع أيضاً عدداً من هذه الحبوب المخدرة في فمه مما جعل المتهم في حالة دوخان وفاقداً لقواه الجسدية ولا يستطيع مقاومة المغدور أثناء قيامه بتشليح ملابسه وهتك عرضه وأنه عندما إستيقظ من نومه في الصباح وإستعاد وعيه كان بحالة غضب شديد بسبب إعتداء المغدور عليه فتناول المهدة مستغلاً أن المغدور كان نائماً فقام بضربه على رأسه ثلاث ضربات متتالية وأيضاً تناول الخنجر الموجود في الغرفة وطعنه 32 طعنة في أنحاء متفرقة من جسمه وأن ذلك يدل على أن المنهمكان بحالة غضب مما يعني أن فعل القتل كان وليد ساعته وتكون أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2008فصل2/3/2008).
g2008-182