مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم أن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح عمته وليس إلى إيذائها حتى لو كانت الأداة المستخدمة ليست من الأدوات القالة وتستعمل في المشاجرات إلا أنها وحسب طبيعة إستعمالها تؤدي إلى القتل كما هي في هذه الحالة ناهياً عن أن المتهم أقدم كذلك على خنق المغدورة بعد ضربها على رأسها عدة ضربات بواسطة المنديل أو الأشارب الذي كانت تلفه حول عنقها وبالتالي يكون طلب الدفاع على إعتبار التي إقترفها المتهم تشكل جناية الضرب المفضي للموت طبقاً للمادة 330 في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(372/2008فصل7/42008).
g2008-372