مبدأ قانوني
وحيث يستفاد من المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذرالمخفف تحقق الشروط التالية:
1-أن يقوم المجني عليه بفعل غير محقويقع على نفس الجاني2-أن يكون العمل الذي قام به المجني عليه على جانب من إخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون فعل المجني عليه ضد الجاني مادياً.
وحيث أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره كما أنه يختلف في ظهوره على الجاني وفي مدة زوال مفعوله من شخص لآخر.
وحيث أن المجني عليها كانت تعيش مع والدتها المتهمة وباقي العائلة ووالدها وأخويها بعد طلاقها منذ سبع سنوات وأنها تغيب عن البيت تذكر للمتهمة وعائلتها أنها تذذهب عند صديقاتها وتنام أحياناً عندهن وتعود بعد ذلك للبيت ولم يلحظو على سلوكها شيئاً شائناً كما لم تعلم المتهمة أنها حامل ولم تشاهد عليها آثار ذلك سوى عصر اليوم الذي حضر فيه زوج شقيقة المغدورة وأخبر أهلها أنها حامل وأنها غضبت غضباً شديداً وأخذت القطاعة وأخفتها في ثيابها وذهبت معه إلى المستشفى وأنها كانت زعلانة وساكتة وبقيت خارج المستشفى وزعلت زعلاً شديداً ولم تاكل أو تحكي أي كلمة وأنها بعد ذهابها من المستشفى إلى بيت زوج شقيقة المغدورة كانت منهارة تلطم على وجهها وأنه عند سؤوال المتهمة للمغدورة عن الذي فعل بها أجابتها المغدورة بقولها مشان الله ما تدخلي وذلك حسب ما ورد بشهادة الشهود وإفادة المتهمة.
وحيث أن حمل المغدورة بطريق غير شرعي هو فعل مادي وقع على المتهمة كونها والدتها وتعاب بعيبها وعلى جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وان المتهمة علمت بحمل المغدورة ما بين الساعة الرابعة والخامسة عصراً وأقدمت على قتلها مساءاً بوقت لا يتجاوز الحادية عشرة والنصف من مساء تلك الليلة أي بوقت لا يتجاوز السبع ساعات حيث أن مفعول زوال الغضب الشديد يختلف من شخص لآخر وأن الفترة التي مرت قليلة نسبياً إذا ما أخذنا بعين الإعتبار جسامة الفعل والظروف التي لحقته ليلة القتل ومصارعة المتهمة لنفسها وغضبها.
وأنه وإن كانت مسألة إستفادة الجاني من توافر شروط سورة الغضب المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات هي مسألة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك وحيث أن البينات المقدمة في الدعوى تؤدي إلى غير النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى وهي أن شروط سورة الغضب غير متوفرة فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(435/2008فصل13/42008).
g2008-435