مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة كانت تقوم بإحضار الفتيات إلى منزلها وكان يتردد على منزلها أشخاص عديدون من أجل ممارسة الجنس مع الفتيات المتواجدات بمنزلها الذي إعدته سابقاً لهذه الغاية مما يتعين إدانتها عن جنحة إدارة بيت للبغاء خلافاً للمادة 312 من قانون العقوبات.
.راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2008فصل27/4/2008).
g2008-439